للاتصال بنا | مساعدة | English
  الموقع الرسمي لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات
 

تعليمات صرف الدعم النقدي

 

  

            يتم صرف الدعم النقدي نتيجة لرفع أسعار المحروقات لكل من العاملين في الجهازين المدني والعسكري والمتقاعدين والمنتفعين من صندوق المعونة الوطنية والعاملين في القطاع الخاص وغير العاملين على النحو التالي:-

 

أولاً:-       العاملين في القطاع العام المدني والعسكري

 

³     الموظفون العاملون في القطاع العام والمشمولون بالتعليمات أدناه هم كافة الموظفين الذي يحملون أرقاماً وطنية.

 

³     يتولى المسؤول المالي في كل وزارة / دائرة حكومية بتجهيز كشوفات تتضمن أسماء الموظفين وأعداد أفراد أسرهم وأرقامهم الوطنية المسجلين في دفاتر عائلاتهم، وإحتساب قيمة الدعم المستحق حسب التعليمات المعتمدة المبينة أدناه.

 

³     لغايات إحتساب قيمة الدعم النقدي يعتمد راتب الموظف الإجمالي قبل الإقتطاعات والذي يمثل ما يلي:-

¡          الراتب الإجمالي الذي يتقاضاه الموظف في الجهاز المدني قبل إجراء أي أقتطاعات شاملاً كافة العلاوات بإستثناء علاوة العمل الإضافي وعلاوة النقل وبدل التنقلات وعلاوة الميدان والمكافآت.

¡          الراتب الإجمالي الذي يتقاضاه المنتسب في الجهاز العسكري قبل إجراء أية إقتطاعات ويمثل الراتب الأساسي مضافاً إليه علاوة الميدان والخدم والمهنة وعلاوة غلاء المعيشة الإضافية والأساسية.

¡                   الراتب الإجمالي المحدد في العقد بالنسبة للموظف المعين بعقد شامل كافة العلاوات.

¡                   الأجر اليومي مضروباً في (30) يوم بالنسبة للعاملين بأجور يومية.

 

³     يتولى المراقب المالي ووحدات الرقابة الداخلية في القطاع المدني والعسكري بتدقيق مستندات صرف الدعم النقدي وحسب التعليمات المعتمدة وتعتبر معاملات مستندات الصرف والمطالبات المتعلقة بالدعم النقدي معفاة من رسوم طوابع الواردات.

 

³         تحسب قيمة الدعم للموظفين من أرباب الأسر كما يلي:-

 

¡        احتساب حصة الفرد من دخل رب أسرته والتي تمثل حاصل قسمة الراتب السنوي الإجمالي للموظف على عدد أفراد أسرته (بما في ذلك رب الأسرة).

 

¡        إذا لم تتجاوز حصة الفرد عن (400) دينار سنويا فيمنح الموظف دعما نقديا مقداره (25) دينار مضروبا في عدد أفراد أسرته، على أن لا يزيد قيمة الدعم للموظف الواحد ضمن هذه الشريحة عن (150) دينار.

 

¡        إذا زادت حصة الفرد عن (400) دينار ولم تتجاوز (800) دينار سنويا فيمنح الموظف دعما نقديا مقداره (15) دينار مضروبا في عدد أفراد أسرته، على أن لا يزيد قيمة الدعم للموظف الواحد ضمن هذه الشريحة عن (90) دينار.

 

¡        إذا زادت حصة الفرد عن (800) دينار ولم تتجاوز (1000) دينار سنويا فيمنح الموظف دعما نقديا مقداره (10) دينار مضروبا في عدد أفراد أسرته، على أن لا يزيد قيمة الدعم للموظف الواحد ضمن هذه الشريحة عن (60) دينار.

 

¡                الجدول التالي يلخص قيمة الدعم النقدي للموظفين من أرباب الأسر.

 

حصة الفرد من الراتب السنوي

(دينار)

الدعم النقدي للفرد

(دينار)

الحد الأعلى لدعم أسرة الموظف

(دينار)

لغاية  400

25

150

أكثر من 400 ولغاية 800

15

90

أكثر من 800 ولغاية 1000

10

60

 

³   يعتمد الراتب الإجمالي للموظف على رأس عمله لشهر آذار/2006 أساساً لغايات إحتساب الدعم، أما الموظفين الذين يتقاضون جزأً من الراتب لأسباب إدارية أو أخرى فيعتمد آخر راتب تقاضاه كاملاً (قبل الحسم) أساساً لغايات إحتساب الدعم.

 

³   في حال لم تنطبق شروط الدعم النقدي المشار إليها أعلاه على الموظف (رب الأسرة) ولم يتجاوز راتبه الشهري الإجمالي عن (200) دينار شهرياً فيصرف لهُ مبلغ (20) دينار.

 

³   الموظفون والموظفات من غير أرباب الأسر يصرف لمن لا يتجاوز راتبه الشهري منهم عن (200) دينار مبلغاً مقطوعاً مقداره (20) دينار ، على أن يخصم هذا المبلغ من قيمة الدعم المستحق لرب أسرة الموظف أو الموظفة في حال حصوله على الدعم من خلال مراكز البريد أو من أي جهة أخرى.

 

³      يتم صرف قيمة الدعم الممنوح على جزئين الأول خلال شهر نيسان والثاني خلال شهر أيلول 2006.

 

³   بالرغم مما ورد أعلاه يتم صرف الدعم النقدي للموظفين الذين تنطبق عليهم الحالات التالية من خلال مكاتب البريد وبما يتفق مع تعليمات صرف الدعم النقدي للعاملين في القطاع الخاص ، وهم:-

§                  الموظف المجاز إجازة بدون راتب وعلاوات.

§                  الموظف المحال على الإستيداع.

§                  الموظف المُعار.

 

 

³   لا يحق للموظف الحصول على الدعم عن نفسه أو عن أي من أفراد أسرته أكثر من مرة، وفي حال تبين تكرار صرف الدعم لأي منهم يتم إسترداد المبالغ المكررة بالوسائل التي ترتئيها وزارة المالية.

 

 

³      العاملون المدنيون في الأجهزة العسكرية والأمنية يتم تقديم الدعم لهم من خلال التقدم لدى المراكز البريدية.

 

 


 

ثانياً:-       المتقاعدين في الجهازين المدني والعسكري

 

³             المتقاعدون المشمولون بهذه التعليمات هم الأصلاء والفرعيون من الأردنيين الذين يحملون أرقاماً وطنية.

 

³       تقوم مديرية التقاعد والتعويضات في وزارة المالية بإحتساب قيمة الدعم المستحق لكل متقاعد (رب أسرة) بنفس الآلية المطبقة على العاملين في القطاع العام وتحويله إلى حسابه المصرفي على جزئين الأول خلال شهر نيسان والثاني في شهر أيلول 2006.

 

³       يعتمد راتب المتقاعد الإجمالي (رب الأسرة) وعدد أفراد أسرتة كأساس لتحديد قيمة الدعم النقدي المستحق (تعتمد سجلات دائرة الأحوال المدنية والجوازات أساساً لتحديد عدد أفراد الأسرة).

 

³       المتقاعدون والمتقاعدات (من أرباب الأسر) العاملون في القطاع العام يتم صرف الدعم النقدي لهم من خلال مؤسساتهم وفقاً لتعليمات صرف الدعم النقدي للعاملين في القطاع العام.

 

³       المتقاعدون (الأصيل أو الوريث) الحاصلون على راتب تقاعدي آخر من المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي أو من صناديق تقاعد النقابات المهنية أو راتب شهري من أي مؤسسة أو شركة خاضعة لمظلة الضمان الإجتماعي فيجمع هذا الراتب مع راتبه التقاعدي لغايات إحتساب قيمة الدعم النقدي حسب الآلية المطبقة على المتقاعد الأصيل.

 

³       المتقاعدون والمتقاعدات الأصلاء من غير أرباب الأسر ويعمل رب الأسرة في القطاع الخاص أو غير عامل التقدم للحصول على الدعم النقدي ضمن أسرهم من خلال مكاتب البريد وفقاً لتعليمات صرف الدعم النقدي للعاملين في القطاع الخاص، أما إذا كان رب أسرة المتقاعد يعمل في القطاع العام فيصرف له الدعم من خلال المؤسسة التي يعمل بها رب الأسرة.

 

³       مع مراعاة ما ورد أعلاه، يعامل كل متقاعد من المتقاعدين الفرعيين (الورثة) كرب أسرة مستقلة ويحسب راتبه التقاعدي السنوي أساساً لإحتساب قيمة الدعم النقدي ووفقاً لشرائح الدعم المعتمدة.

 

³       لا يحق للمتقاعد الأصيل أو الوريث الحصول على الدعم عن نفسه أو عن أي من أفراد أسرته أكثر من مرة، وفي حال تبين تكرار صرف الدعم لأي منهم يتم إسترداد المبالغ المكررة بالوسائل التي ترتئيها وزارة المالية.

 

 

 

ثالثاً:-        المنتفعون من صندوق المعونة الوطنية

 

³     تعامل هذه الشريحة نفس معاملة العاملين في القطاع العام من حيث اعتماد الراتب الشهري الذي يتقاضاه المنتفع كأساس لتحديد قيمة الدعم النقدي ومن حيث صرف قيمة الدعم على جزئين الأول خلال شهر نيسان والثاني خلال شهر أيلول 2006. وتطبق عليهم نفس الآلية المطبقة على موظفي القطاع العام.

 

³          يعفى المنتفعون من صندوق المعونة الوطنية من تقديم طلب الحصول على الدعم النقدي.

 

³     يتولى المسؤول المالي في صندوق المعونة الوطنية باحتساب قيمة الدعم النقدي للمستفيدين من معوناته من واقع السجلات المعتمدة لديه عن رواتب هذه الشريحة وعدد أفراد الأسرة لكل منتفع.

 

³     لا يحق للمنتفع من صندوق المعونة الوطنية الحصول على الدعم عن نفسه أو عن أي من أفراد أسرته أكثر من مرة، وفي حال تبين تكرار صرف الدعم لأي منهم يتم إسترداد المبالغ المكررة بالوسائل التي ترتئيها وزارة المالية.

 

³       يتقاضى المنتفعون من صندوق المعونة الوطنية من غير أرباب الأسر (ذوي الإحتياجات الخاصة والحالات الإنسانية الأخرى) مبلغ (20) دينار للمنتفع.

 

 

تعليمات إضافية خاصة بالدعم النقدي للقطاع العام:-

 

 

³          تقوم كل وزارة ودائرة حكومية ومؤسسة عامة بتزويد دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بنسخة عن الكشوفات التي تتضمن أسماء الموظفين/ المتقاعدين/المنتفعين من صندوق المعونة وارقامهم الوطنية وعدد أفراد أسرهم وقيمة الدعم المصروف لكل منهم.

 

³          تقوم كل وزارة ودائرة حكومية ومؤسسة عامة بتزويد وزارة المالية ودائرة الموازنة العامة بقيمة الدعم النقدي المصروف لموظفيها.

 

³          تقوم دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بإخطار وزارة المالية في حال تبين صرف دعم نقدي أكثر من مرة لأي من موظفي ومتقاعدي القطاع العام والمنتفعين من صندوق المعونة الوطنية أو أي من أفراد أسرهم لإسترداد قيمة الدعم المكرر بالوسائل التي ترتئيها وزارة المالية.

 

³          لإستقبال الإستفسارات حول آلية تقديم الدعم النقدي للموظفين والمتقاعدين من القطاع العام والمنتفعين من صندوق المعونة الوطنية على الأرقام التالية:-

-         هاتف رقم (4636321) وزارة المالية فرعي
(326 ، 328 ، 329).

-                 هاتف رقم (5695162) مديرية التقاعد والتعويضات.

-                 هاتف رقم (5635430) صندوق المعونة الوطنية.

-                 المراكز المالية في المحافظات والألوية.

 

³          تقوم اللجنة التحضيرية للدعم النقدي المشكلة في وزارة المالية برئاسة مساعد أمين عام وزارة المالية للشؤون المالية بالإجابة عن أي إستفسارات بهذا الخصوص، واللجنة مخولة في البت بأية قضايا أو حالات إستثنائية لم تتطرق إليها هذه التعليمات.


 

رابعاً:-      تعليمات الدعم النقدي للعاملين في القطاع الخاص وغير العاملين

 

³              إجراءات تعبئة الطلب وقبوله

 

×      يتقدم كل رب أسرة يرغب بالاستفادة من هذا الدعم إلى أي من مكاتب البريد في كافة أنحاء المملكة ويقوم بتعبئة النموذج المعد لهذه الغاية.

 

×      يقوم موظف البريد المختص بالتحقق من صحة البيانات الواردة في هذا الطلب من حيث أسماء أفراد الأسرة وأرقامهم الوطنية. ويرفق مع الطلب صورة عن دفتر العائلة ويتم إرسالهما إلى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات "وضمن إرسالية يومية معدة لهذه الغاية".

 

×      يقوم موظف البريد بمساعدة رب الأسرة الأمي بتعبئة الطلب، ويجيب عن كافة الاستفسارات والتساؤلات التي يطلبها مقدم الطلب.

 

×      يتحقق موظف البريد من فهم مقدم الطلب لكافة البنود التي قام بتعبئتها وخاصة البنود المتعلقة بدخل الأسرة، حيث ينبغي إدراج الدخل السنوي لعام 2005 لكافة أفراد الأسرة المدرجين في دفتر العائلة (وليس الدخل الشهري).

 

×           تثبت في مراكز البريد لائحة تتضمن شرحا لآلية تقديم الدعم النقدي.

 

×      يقوم موظف المركز البريدي بإستلام الطلبات المستكملة للشروط وتنظيم سجل خاص بذلك ضمن إرساليات وحسب النموذج المعد لذلك ويقوم بإصدار إشعار إستلام لرب الأسرة تبين رقم الطلب والإرسالية لغايات المراجعة لدى إستلام الشيكات لاحقاً.

 

×           تستقبل المكاتب البريدية طلبات الحصول على الدعم إعتباراً من تاريخه ولغاية 31/7/2006.

 

×           يتم صرف قيمة الدعم المستحق للمواطنين بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ إستلام الطلب.

 

 

³              آلية إحتساب قيمة الدعم النقدي

 

×      تقوم دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بمراجعة الطلبات والتحقق من دخل الأسرة، وإصدار شيك (مختوم للمستفيد الأول) بأسمه الرباعي ورقمه الوطني بقيمة الدعم لكل أسرة مستفيدة، ويتم احتساب قيمة هذا الدعم وفقا للآلية التالية:-

¡        تقديم دعم نقدي مقداره (25) دينار لكل فرد لا تتجاوز حصته من دخل الأسرة عن (400) دينار سنوياً، على أن لا تزيد قيمة الدعم للأسرة الواحدة ضمن هذه الشريحة (150) دينار.

 

¡        تقديم دعم نقدي مقداره (15) دينار لكل فرد تزيد حصته من دخل الأسرة عن (400) دينار ولا تتجاوز (800) دينار سنوياً، على أن لا تزيد قيمة الدعم للأسرة الواحدة ضمن هذه الشريحة عن (90) دينار.

 

¡        تقديم دعم نقدي مقداره (10) دنانير لكل فرد تزيد حصته من دخل الأسرة عن (800) دينار ولا تتجاوز (1000) دينار سنوياً، على أن لا تزيد قيمة الدعم للأسرة الواحدة ضمن هذه الشريحة عن (60) دينار.

 

¡        يتم صرف قيمة هذا الدعم على دفعتين الأولى ابتداءً من شهر نيسان والثانية ابتداءً من شهر أيلول 2006.


 

تعليمات إضافية خاصة بالدعم النقدي للقطاع الخاص:-

 

 

×            الأساس المعتمد في تحديد دخل الفرد بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص أو غير العاملين هو كافة مداخيل الأسرة في عام 2005 وعدد أفرادها عند تقديم الطلب للاستفادة من هذا الدعم.

 

×            تقوم دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بتزويد المراكز البريدية بشيكات الدعم لإيصالها إلى مستحقيها، ويرفق مع هذه الشيكات كشوفات تتضمن أسماء مقدمي الطلبات الذين تم احتساب الدعم لهم وقيمة الدعم المستحق لكل منهم، وتتضمن هذه الكشوفات أيضا أسماء مقدمي الطلبات الذين لم تنطبق عليهم شروط تقديم الدعم وأسباب ذلك.

 

×         لا يحق لأي مواطن الحصول على الدعم عن نفسه أو عن أي من أفراد أسرته أكثر من مرة، وفي حال تبين تكرار صرف الدعم لأي منهم يتم إسترداد المبالغ المكررة بالوسائل التي ترتئيها وزارة المالية / دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.

 

×        في حال قيام أي من المؤسسات الخاصة والشركات المساهمة العامة أوالخاصة بتقديم قيمة الدعم النقدي لموظفيها وأفراد أسرهم نيابة عن الحكومة تقوم هذه الجهات بتزويد دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بكشوفات تبين أسماء المستفيدين وقيمة الدعم المقدم لهم.

 

³          لإستقبال الإستفسارات المتعلقة بآلية تقديم الدعم النقدي للعاملين في القطاع الخاص وغير العاملين على هاتف رقم (4624577) دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.

 

 

 

جميع الحقوق محفوظة، 2004 وزارة المالية، ضريبة الدخل والمبيعات